الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

188

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

الطلاق ، ولا في الدم » « 1 » . ومنها : ما عن إبراهيم الحارقي ، قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « تجوز شهادة النساء . . . ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم » « 2 » . ومنها : ما عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال : « . . . وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم » « 3 » . ومنها : ما عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا القَوَد » « 4 » . . . إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى . ودلالتها - كإسنادها - وافية بالمقصود ، ولا سيّما مع تضافرها . الطائفة الثانية : ما تدلّ على قبول شهادتهنّ : منها : ما عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : « في القتل وحده ؛ إنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » « 5 » . ومنها : ما عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال علي عليه السلام . . . تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال » « 6 » . ومنها : ما عن زيد الشحّام . . . قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : « نعم » « 7 » . والتعارض بين الطائفتين ظاهر ، فاللازم الجمع الدلالي بينهما لو وجد ، وإلّا

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 30 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 350 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 357 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 25 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 27 : 359 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 32 .